في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الامام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. (1) الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف، بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه، (2) وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا وقوف المأموم خلف الامام إذا كان متعددا هذا في جماعة الرجال، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الامام في وسطهن ولا تتقدمهن.
(مسألة 797): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الامام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم على الأحوط (3) ومع عدم سبق العلم بالعدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم، (4) وكذا إذا حدث شك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى أعادها، إن كان قد دخل في الجماعة غفلة وإلا بنى على الصحة، وإن لم يعلم بوقوع ما يبطل الفرادى بنى على الصحة، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصورتين.
(مسألة 798): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في