(مسألة 354): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوؤه، وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء - كما في الامر الرابع - فالظاهر صحة وضوئه، (1) ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الأعضاء.
(مسألة 355): إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع، أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الامر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الامر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله. (2) (مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني فيما يتيمم به: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق، ولا يعتبر (3) علوق شئ منه باليد، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على