والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود، والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، فهنا فصول:
الفصل الأول في النية وقد تقدم في الوضوء أنها: القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، (1) ولا يعتبر التلفظ بها، ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الاجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الاجمالية المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.
(مسألة 569): يعتبر فيها الاخلاص، فإذا انضم إلى أمر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، وفي تمام الاجزاء، أم في بعضها الواجبة، وفي ذات الفعل أم بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الامام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك، نعم في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، ولكنه كان يعجبه أن