السابع: العربية وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام.
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام، والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان، ومد الصوت فيه، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة، أو أحدهما عمدا، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط، (1) وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة، ولا يبعد (2) الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا.