الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والأموات في الواجبات والمستحبات، كما ورد في بعض الروايات، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لاخر حي أو ميت.
(مسألة 752): يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
(مسألة 753): يعتبر في الأجير العقل، والايمان، والبلوغ، (1) ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة، الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل هو النائب، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت.
(مسألة 754): يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
(مسألة 755): لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة 756): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده