منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة...
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة. (1) (مسألة 1183): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف (2) عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1186): الأحوط - استحبابا (3) - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة 1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين.
* * *

(1) والأحوط وجوبا صرفها في الفقراء والمساكين.
(2) إذا لم يكن ناصبيا.
(3) بل وجوبا وان اجتمع جماعة لا تسعهم.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست