(مسألة 774): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإن اختلفتا بالجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا، وكذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الاجمالي بوجوب القصر أو الاتمام إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط، كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
(مسألة 775): أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الامام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام. (1) (مسألة 776): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الامام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وكذا إذا كانت صلاة الامام معادة جماعة.
(مسألة 777): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لامام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع