والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما.
نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
(مسألة 1017): لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو اعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.
(مسألة 1018): إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بأذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا (1) صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
(مسألة 1019): زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
(مسألة 1020): تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
(مسألة 1021): تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد.
(مسألة 1022): في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد.
(مسألة 1023): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.