لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا، (1) وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة 1196): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له، وعليه الخمس، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الاحكام المتقدمة، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرفه المالك السابق واحدا أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا عرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الاحكام المتقدمة، وكذا إذا وجده في ملك غيره، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها، فإنه يعرفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
كتاب الخمس - الغوص - الأرض المشتراة...
(مسألة 1197): إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع، فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، مما كان تحت يد البائع، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا، فهو له من دون تعريف، (2) ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان.