عصبي، أو على الأقل يكون ايذاء لها، هل يجوز للزوج مع هذا الفرض التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج بل مجرد رغبة في ذلك؟
التبريزي: إذا لم يكن الغرض من التزوج بالثانية ايذاء الأولى، وتمكن من أداء حقوقها الواجبة عليه شرعا، فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1681: المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف، ولهذا فالعلماء في الخليج (حفظهم الله) يمتنعون من اجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعا للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب؟
التبريزي: ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا، فاللازم أن لا تقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت (سلام الله عليهم) إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها، والله العالم.
سؤال 1682: هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة ليست من أعضائه، بل (عود أو غيره) وما هو الحكم في الامناء (امناءها)؟