سؤال 1659: إذا أراد الولد الأكبر قضاء ما في ذمة والده وجب عليه قضاءه بحسب تقليده، وكذا الأجير فيراعي قول مقلده، بينما يراعي الوصي فراغ ذمة الميت بحسب تقليد الميت، هكذا ذكر البعض، فما هو الفرق في الموردين؟
التبريزي: منشأه انصراف ظاهر الوصية أن يراعي الوصي العمل على ما هو حجة عند الموصي بخلاف غير الوصية، مما هو تكليف للولي، أي للولد الأكبر، وكذا أجير الولد الأكبر، والله العالم.
سؤال 1660: لو وهب شخص لآخر مبلغا من المال، واشترط عليه أن يشتري به شيئا معينا، فهل ينفذ هذا الشرط، وهل يجوز أخذ هذا المال والتصرف فيه كيفما شاء إذا لم يكن الشرط نافذا؟
التبريزي: الشرط المزبور نافذ، ومع عدم عمل المتهب بالشرط يجوز للواهب فسخ هبته، ولو كانت الهبة لذي رحم، بأن يرجع إلى العين الموهوبة مع بقاءها، وإلى بدلها من المثل أو القيمة مع تلفها، وشراء شئ آخر غير ما اشترطه الواهب يحسب تلفا للعين الموهوبة، والله العالم.