ثانية لهذا الزواج المنقطع، تزوج بها زوجها الأول زواجا مؤقتا مع الدخول، والآن وبعد انقضاء مدة العقد فإنه أي زوجها الأول يريد أن يتزوجها (ولعله تزوجها) بالزواج الدائم، فهل يجوز له ذلك، أو يحرم عليه مؤبدا باعتبار أنه تزوج بها مؤقتا مع الدخول في أيام عدة الزواج المؤقت (الذي هو زواج شبهة على الظاهر)؟ وهل هناك فرق بين عدة النكاح، وعدة الشبهة من هذه الناحية؟
التبريزي: تحرم على الاثنين مؤبدا، والله العالم.
سؤال 1674: هناك بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض، أو بالأحرى نقول أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات، فهل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلا معنى الزواج و الغرض منه؟ وهل يكفي ولاية الأب أو الجد، أم لا بد من إجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية؟ ومع عدم وجود الأب لمن الولاية؟ وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين فقط، بحيث يرددا ما يقوله العالم، مع عدم احراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة؟ وما هو الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئا، و كيف يتم العقد لهما؟
التبريزي: المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه، أي يسلب عنه عنوان العاقل، وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون، ولا يصح تزويجه، ولا توكيله فيه، فمع بلوغه كذلك ولايته للأب وإن علا، ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على