أصلا، وكان تقليده تقليدا صحيحا على طبق الموازين الشرعية، وإلا فلا يفيد ذلك التقليد شيئا، والله العالم.
سؤال 1689: امرأة سافرت من مكان إقامتها إلى بلد آخر، فعقدت مع رجل معين لمدة شهر واحد، وقبل انتهاء المدة افترقا بسبب السفر، لكن دون أن يهبها المدة، إلا أن المرتكز كان في ذهن المرأة هو انتهاء المدة، فهل تحسب المدة من حين شروع السفر؟
التبريزي: تحسب عدتها، وانقضاء النكاح بعد انتهاء الشهر، وتعتد بحيضتين مع فرض الدخول، والله العالم.
سؤال 1690: امرأة كانت في عدة المتمتع بها، وفي أيام الطمث من الحيضة الثانية عقدت عقدا مؤقتا مع رجل معين لمدة شهر واحد، على أن يتزوجا بعد سنة (العقد مع الدخول) وذهبا إلى المحكمة السنية لاجراء الأوراق الحكومية، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة اجراء العقد الدائم، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق الموازين الشرعية لمذهبنا، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا؟
التبريزي: لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعيا، مع تمام سائر الشرائط، و حيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائما عقد عليها متعة أثناء العدة من الأول - لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان - وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبدا، والله العالم.