التزويج، واضطرار المجنون إليه، والأحوط وجوبا في جميع هذه الموارد، ومع عدم اتصال الجنون بالصغر، أو عدم احراز فهمه للوكالة، أو عدم احراز جنونه، الاستيذان من الحاكم الشرعي، أو وكيله، ومن شخص المشكوك كونه مجنونا، ومن وليه على تقدير جنونه جميعا، والله العالم.
سؤال 1675: رجل تزوج امرأة، وهي مصابة بمرض (الصرع) وهو لا يعلم بذلك، وبعد الدخول بها تبين له حالها، وهو الآن يريد طلاقها، فماذا يثبت من المهر، علما بأن أباها كان يعلم بمرضها ولكنه تلاعب بطريقة ما ودلس، وقال بأنها مصابة بمرض بسيط، والحال أنها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شئ يكون في يدها حتى ولو كان طفلها، علما أنها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة؟
التبريزي: يكون على زوجها تمام المهر، حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها فإن الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدة، ثم عزم على طلاقها، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1676: هل يشترط في تحليل المطلقة ثلاثا (للزوج الأول) أن يكون الوطئ من قبل الثاني وطئ كاملا ودخولا تاما، ولا يكفي مقدار الحشفة، وكذلك يشترط الانزال في فرجها أيضا؟
التبريزي: يكفي مقدار الحشفة، ولكن يعتبر الانزال على الأحوط، والله العالم.
سؤال 1677: امرأة فقدت زوجها، ولم تفحص عنه، أو تصبر مدة أربع سنوات، ولم تراجع الحاكم الشرعي جهلا بالحكم والموضوع، و