أداء الدين؟
التبريزي: لا يجوز لمن عليه دين حال مطالب به التأخير في أدائه مع التمكن من الأداء، غير أنه إذا كان عنده مستثنيات الدين، فالتمكن من بيعها وأداء دينه من ثمنها لا يحسب تمكنا، والله العالم.
سؤال 1654: إذا وقعت معاملة تجارية بين زيد وعمرو بحضور خالد و توثيقه لعمرو عند زيد، والذي حصل بعد ذلك أن عمروا هرب من زيد و لم يف له بشئ، وبعد مضي مدة من الزمن كان زيد يقول خلالها بين فترة وأخرى لخالد إنك بري الذمة، وأنني أسقطت حقي وليس لي حق عليك، ثم أنه طالب خالدا بالمبلغ الذي دفعه إلى عمرو بحجة أنه كان الضامن في المعاملة، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، فهل يحق له ذلك، و هل يجب على خالد شئ؟
التبريزي: إذا كان التوثيق لمجرد معرفة الشخص حيث أنه لم يكن يعرفه قبل المعاملة، فلا ضمان عليه، وإذا كان يعرفه وكان التوثيق للضمان فيكون ضامنا، وإذا أبرئ ذمته عن الضمان، فذمته بريئة، ولا ينفعه الندم بعد الابراء، والله العالم.