تحقق الدخول، واستقرار كل المهر موقوف عليه، أو أنه يفصل بين رضاها وعدم رضاها، فعلى الأول لا تستحق إلا النصف، وعلى الثاني تستحق الكل نظرا لمكان اعتداء الزوج عليها؟
التبريزي: نعم عليه تمام المهر، والله العالم.
سؤال 1671: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو في غير وقت الاستمتاع، هل هذا الحكم على اطلاقه حتى لو سبب الأمراض النفسية والبدنية، وقد يحصل لبعض المتعصبين أن يبرروا عملهم بأن هذا حق لهم فيتحول البيت إلى سجن مؤبد للمرأة مع ما يؤدي إلى حرج وغيره؟
التبريزي: لا يجوز لها أن تخرج من بيته بغير إذنه على الأحوط، إلا إذا كان عدم الخروج حرجيا عليها، فحينئذ يجوز لها الخروج إلى أن يرتفع الحرج، والله العالم.
سؤال 1672: امرأة تزوجت في عدتها متوهمة أنه يحرم مع إرادة الدخول فقط، أي لا يحرم مجرد العقد، مع أنها تلفظت بالعقد (حسب قولها) مداراة لمن ألح عليها بالعقد متسترة بالعقد السابق - لكونه متعة - وإلا فهي تراه باطلا، أي العقد الأخير، فهل هذه تحرم مؤبدا (على زوجها الثاني)؟
التبريزي: في مفروض السؤال: إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول، فلا تحرم عليه مؤبدا، خصوصا إذا لم تقصد النكاح، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1673: امرأة زنت (والعياذ بالله) وهي ذات بعل، ثم طلقها زوجها، فتزوج بها الزاني متعة في أيام عدة طلاقها، ودخل بها، ثم قبل أن تعتد