سؤال 1705: ما هو سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق، هل هو محدد بالخمسين (عندكم وعند السيد الخوئي (قدس سره) أو أنه لا يترك الاحتياط فيما بين الخمسين والستين، في عدم الطلاق من الزوج، لو كان الدم بصفات الحيض، أو أن الزوجة رأته في أيام عادتها، وكذلك لا يترك الاحتياط في الاعتداد من قبل الزوجة فيما بين الحدين، لو أوقع الزوج الطلاق في طهر لم يطأها فيه؟
التبريزي: إذا طلقها بين الخمسين والستين تعتد عدة الطلاق، إذا رأت الدم، وإذا رأته مرة بعد الطلاق وانقطع تكملها بشهرين آخرين، علما بأنها ليست حامل، كما هو ظاهر الفرض، والله العالم.
سؤال 1706: من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة، فهل هذا الحكم يشمل كبيرة السن، والشابة، وهل يشمل الخروج لصلة الرحم أو عيادة مريض أو زيارة مؤمنة؟
التبريزي: من المعلوم كراهية خروج المرأة المعتدة عدة الوفاة، ولا فرق بين الشابة وغيرها كما أنه يشمل ما هو المذكور في موارد السؤال، والله العالم.
سؤال 1707: إذا كان بقاء الطفل عند أمه المطلقة لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضية، فهل يحق للأب أخذه منها، في مدة الحضانة الشرعية؟
التبريزي: إذا أحرز بوجه معتبر أن الأم غير مأمونة على الولد، يجوز أخذ ولده منها، والله العالم.
سؤال 1708: إذا تزوجت امرأة لفترة طويلة ولم تنجب بسبب توليدها البويضات الفاسدة، وبعد اجراء الفحوصات شخص الأطباء أن الطريق