مع انحفاظ المالية، وبعد ذلك يأخذ بالسحب مستعينا في تعيينها بالنية، فهل يجوز ذلك، أو أن ذلك غير جائز باعتبار أنه اتلاف لأموال الناس، خصوصا إذا عرفوا أنها تتحول إلى مجهول المالك، وتدفع صدقة عن أصحابها؟
التبريزي: إذا رضي صاحب الأموال، أو توقف حفظها على جعلها في البنك، فلا اشكال فيه، ولكن يأخذ لمالكها من البنك، ويتصرف بإذن الحاكم الشرعي، إذا كان المأخوذ مجهول المالك، ويصرفها في مواردها، والله العالم.