المالك، هذا إذا كانت الشركة التي هو موظف فيها أهلية، وإن كانت غير أهلية فالمأخوذ بحكم مجهول المالك مطلقا، والله العالم.
سؤال 1644: هناك بعض الدروس في الحسابات المالية، وتدقيقها، ومن جملة التدريس يتطرق المدرس إلى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي والمحاسبة عليها، فهل هذا التدريس يكون محرما، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه؟
التبريزي: المحرم هو أخذ الربا واعطائه وكتابته، وأما التعليم أو التعلم فليس محرما، نعم إذا كان لقصد العمل يعد من أقسام التجري، والله العالم.
سؤال 1645: موظف يشتغل في شركة، وبعض أعضائها له سمتان، سمة أهلية، وسمة رسمية، ودفع هذا الثاني إلى الأول بعض الأموال لاتمام مشاريع الشركة، وشك الموظف في أن ما دفعه العضو هل هو من حيث سمته الرسمية حتى يكون مجهول المالك، وتطبق عليه أحكامه، أو هو من الأموال الأهلية، فما هو الحكم بعد فرض فقدان القرائن؟
التبريزي: يحكم بأن المدفوع ملك الشخص بقاعدة اليد.
سؤال 1646: هل تأذون إذنا عاما في الاقتراض من البنك وفوائده أم لا؟
التبريزي: لا بأس بأخذ المال من البنك بعنوان مجهول المالك، والمعاملة مع المأخوذ معاملة المجهول المالك، إذا كان البنك غير أهلي، سواء كان مختلطا أو غير مختلط، والله العالم.
سؤال 1647: شخص تجمع عنده أموال من صدقات وكفارات وما شابه ذلك، فيفتح لذلك حسابا في البنك، وطبيعي سوف تنعدم أعيان الأوراق