سؤال 1642: بناء على أن الحكومات في الدول الاسلامية كل ما بيدها لا تكون مالكة له، بل هو مجهول المالك وعليه يذهب البعض إلى تقسيم الفائدة المأخوذة من البنوك التي للحكومات إلى قسمين: قسم يتصدق به على الفقراء، والآخر يأذنون للشخص المودع في تلك البنوك في تملكه، فما هو الوجه في جواز دفع مجهول المالك لغير الفقير، وما هو الوجه الذي استند إليه السيد الخوئي (قدس سره) في تقسيم الفائدة إلى قسمين: قسم للفقراء وقسم للمودع لنقوده في تلك البنوك؟
التبريزي: القسم الذي يتصدق به هو من باب التصدق بمجهول المالك، و القسم الذي يدفع إلى المودع يعطى بعنوان الأجرة لاستنقاذ مجهول المالك، والله العالم.
سؤال 1643: تقتطع الشركة أو الدائرة الحكومية من الموظف مبلغا معينا في كل شهر بحسب الاتفاق بين الموظف والشركة، وباختيار الموظف من دون شرط الزيادة، فتأخذ الشركة أو الدائرة هذه المبالغ وتضعها في بنوك أهلية أو أجنبية أو حكومية من باب المرابحة بين الشركة واحد البنوك، فالشركة توزع الأرباح على موظفيها كل واحد بنسبة ما سلم من المال إلى الشركة، فهل هذه المعاملة جائزة، وما حكم الربح، هل يكون من المجهول المالك أم يملكه الموظف؟ والحال أنه لا يعلم بأن الشركة تشترط الزيادة من البنوك، وما هو الحكم مع علمه بذلك؟
التبريزي: إذا علم أنها تشترط الزيادة في القرض، فيجب عليه سحب ماله منها، كما يحرم عليه أخذ الزيادة، وإلا فمع كون البنك أهليا فلا بأس بأخذ الزيادة، وإن لم يكن كذلك فليعامل مع المأخوذ معاملة مجهول