التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا عليه الدية إذا استند القتل إليه عرفا، وأما إذا استند القتل إلى المضروب بأن قيل هو الذي قتل نفسه وأعان على نفسه فلا دية له، والله العالم.
سؤال 1274: هل يجوز رفع أمر الزاني الفاعل للمنكر إلى حاكم الجور، (علما أنه سيقيم الحد في بعض الصور ويعزر أو يسجن في بعض الصور الأخرى) في فرض توقف رفع المنكر على رفع أمره إلى الحاكم المذكور، وفي فرض عدمه؟
الخوئي: لا يجوز نفس العمل، أي الاعلام والتحويل، ولكن يجوز أو يجب توعيده به، أن يفد تركه علما أو احتمالا، والله العالم.
سؤال 1275: الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر، هل هذا الجواز هو بالمعنى الأخص، المقابل للأحكام الأربعة، أم يعني الأعم؟
الخوئي: هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والإمام، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم)، وفي جوازه يعني لزومه مع الأمن.
التبريزي: الناصب هو الذي يظهر العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولا حرمة لدمه، وأما ساب النبي والإمام (صلوات الله عليهم) فقتله واجب مع الأمن من الضرر، والله العالم.
سؤال 1276: هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات وترتيب الأحكام الشرعية عليها؟
الخوئي: نعم يجوز الاعتماد عليه في اثبات الموضوعات، إلا ما خرج بالدليل، وهو الموضوعات التي لا يثبت إلا بشهادة العدلين، أو أربعة شهود أو شهادة عدل ويمين.