أو الابراء فللحاكم فيما إذا لم يستمهل المدعي لاحضار البينة أن يستحلف المنكر على نفي الأداء أو أبرأه، فيقضي ببقاء الحق.
سؤال 1267: لو فاجأ المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله، فهل يحل للمسلم قتله؟ (اليهودي أو النصراني).
الخوئي: الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي، وإن لم يكن له احترام في الاسلام إلا أنه لا يجوز قتله فيما إذا ترتب عليه الاخلال بالنظام أو مفسدة أخرى، والله العالم.
سؤال 1268: إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان، فهل يتوجب على من ظن السبب شئ أم لا؟
الخوئي: لا يترتب على الظن شئ.
سؤال 1269: الذين ينكرون وجوب الحجاب، أو وجوب الصوم، أو حرمة الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت، بل يسفهون الحكم الشرعي، بعد التسليم بصدوره، فهل هذا الانكار لجز من الرسالة - لا كلها - يخرجهم عن الدين؟
الخوئي: إذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى إنكار الرسالة، أدى ذلك إلى كفره، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك، لم يوجب كفره، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا يوجب الكفر إذا لم يرجع إلى إنكار النبوة أو التوحيد، ولكن كان الحكم بنظره غير مناسب بحيث لو لم يجعل لكان أفضل، فإن هذا لا يوجب الكفر وإن كان المعتقد بذلك غير مؤمن حقا فإنه لم يؤمن بحكمة ربه عز وجل.