للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شئ في الفرض للإخوة من الأب فقط.
سؤال 1259: من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من القسمين؟
الخوئي: إذا لم يشاركهم عم أو عمة، أو خال أو خالة لهم، وكانوا للأبوين أو للأب والأم، فلكل واحد من الأولاد من صنف نصيب من يتقرب به، يقسمونه بينهم بالسوية، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة في الأولين.
سؤال 1260: إذا كان الرجل عنده تركه وأراد أن يعطيها لأولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الإناث، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة، فهل يجوز له ذلك؟
الخوئي: نعم يجوز، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته، و إلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): القبض معتبر بالنسبة إلى الكبار.
سؤال 1261: أحد الأشخاص عنده ولدان، أحدهما يقرض مالا بالربا، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الأثاث للمنزل، ثم توفي هذا الولد، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى، ثم مات الوالد، وبقي الولد الآخر فما هو حكم المال؟
الخوئي: إن لم يكن للولد المتوفى قبل أبيه وريث غير أبيه فقد ورثه أبوه، ما كان اشتراه أو ما بناه، وكل ما كان يملكه فعلا، ولم يكن لأخيه منها شئ، فإذا توفي الوالد ولم يكن له وريث غير هذا الولد الباقي منه، ورث جميع ما تركه من ماله ومال أخيه الموروث له.