على الزانية، والله العالم.
سؤال 1280: امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبر ذمته فماذا يجب عليها؟
الخوئي: الدية تجب على الأم لكونها المباشرة بالاسقاط، وليس عليه شئ سوى الإثم، فلتستغفر له، والله العالم.
سؤال 1281: إذا زنت امرأة وحملت، وساعدها شخص في اسقاط حملها، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة؟ أو هل هو مأثوم؟
الخوئي: نعم عليه الإثم، لكن الدية على المباشر للاسقاط، ولا كفارة عليهما.
سؤال 1282: متى تجب دية ضرب الطفل، هل هو بمجرد حدوث الضرب (وتلون الجلد) أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك؟
الخوئي: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.
سؤال 1283: إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لأقل ضربة، فما هو مصداق الاحمرار (والتلوين) الموجب للدية؟
الخوئي: ذلك لا يوجب سقوط الدية.
التبريزي: في الموارد التي يضرب فيها الطفل للتأديب يكتفى في ضربه بأقل ما يحتمل ترتب الأدب عليه، ومع ذلك فيه الدية على المشهور و كذا من كان مأذونا من طرف الأب في تأديبه، وأما إذا تعدى فتثبت الدية بلا تأمل، والله العالم.