سؤال 1277: إذا أقدم شخص على قتل امرأة لأعراف عشائرية، ثم ندم على جريمته، فهل يجب عليه الكفارة إذا سامحوه الورثة بالدية؟
الخوئي: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع، أي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وحيث لا يتمكن من الأول يبقى عليه الأخيران، والله العالم.
سؤال 1278: إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا كان عليها دفع ديته لأبيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين، والدية كما أعلم هي كما يلي:
عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي، والسؤال: ما المقصود بالدينار، وإذا وهب الأب للزوجة دية الجنين أو أحد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا فهل عليها دفع كفارة؟ وإذا أسقط الأب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته فهل عليه الكفارة إذا وهبته الأم الدية؟
الخوئي: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب، المساوي لمثقال واحد شرعي، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شئ عليها، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال، وأما إذا كان المسقط للجنين هو الأب دون الأم فالدية عليه، والله العالم.
سؤال 1279: إذا زنت امرأة وحملت، ثم أسقطت الحمل، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطه، فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة؟ وكذلك أمه هل عليها كفارة؟
الخوئي: تجب الدية على من أسقط الحمل، ولا كفارة عليه، كما لا كفارة