سؤال 1262: رجل عنده أربع أولاد وبنت واحدة من امرأة أخرى، و الجميع متزوجون، فلو وهب هذا الرجل بيته لابنته في حياته بحيلة قانونية، بأن جعل لها الكمبيالة بمبلغ من المال لكي تتمكن من أخذ البيت بعد وفاته، فهل يحق للأولاد المطالبة بالإرث أم لا؟
الخوئي: إذا وهب الأب البيت لابنته وقبلتها، وقبضتها فهي لها، ولا يحق للأولاد أن يطالبوها بالبيت، والله العالم.
سؤال 1263: إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد، وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعا؟ وماذا لو كان العوض مبلغا يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الخوئي: نعم يصح الشرط، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وإن شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر، فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة، لم يكن للولد بعد وفاة والده شئ من الإرث، والله العالم.
التبريزي: لا ينحصر طريق الاعطاء بما ذكر، بل يمكن بوجه آخر، وهو أن يشترط الأب عليه حين الاعطاء بعنوان المصالحة (أو غيرها كالهبة) أن لا يطالب بحصة بعد موته، ويعطيها لسائر الورثة، بحيث يكون لهم الخيار بالإضافة إلى هذه المعاملة الحاصلة بين الوالد وولده، على تقدير عدم وفاء الولد بالشرط.