على نتيجة، أمر الولي بطلاقها، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله، فتعتد عدة الطلاق، فإن انتهت العدة، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) ولكن في مفروض السؤال: إن الزوج الأول زوجها، حيث إنها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي، والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا.
سؤال 1205: خطب زيد (السني) امرأة شيعية قائلا بأنه وإن لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام وعلى هذا الأساس تم عقد القران، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى، بل قد يعادي أولياءهم، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق، فهل العقد صحيح أصلا؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه و هو عدو لأهل البيت عليهم السلام؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه؟
الخوئي: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لأهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم، فإذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه إلا بطلاق، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه إياهم فلا يصح الزواج، وإن علمت بعد العقد فالعقد باطل، لا يحتاج إلى طلاق، والله العالم سؤال 1206: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف