بعدمها أو جاهل بها، فهل يقع الطلاق صحيحا أم لا؟
الخوئي: نعم يقع الطلاق صحيحا إذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما، وأما إذا كان عالما بعدمها فلا يصح الطلاق عنده، والله العالم.
سؤال 1218: لو قال المطلق أو وكيله أنا أعتقد عدالة الشهود، والحال أنه لا يفهم معنى العدالة، ولا يعلم شروطها ولا يفهم موانعها، هل يقبل منه و يكون الطلاق صحيحا؟
الخوئي: إذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح، وإن لم يعلم المطلق معنى العدالة، والله العالم.
سؤال 1219: هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه؟
الخوئي: لا يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا فله اجراءها.
سؤال 1220: أ - لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما إلا بعد زمن، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟
الخوئي: الطلاق المزبور باطل، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع، إلا بإثباتها بالبينة، والله العالم.
ب - وعلى غرار مسألتنا ما حكم الزوجة في هذه الحالة، إذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة؟
الخوئي: إذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول، وأما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا إذا دخل بها، وأما