الخوئي: لا يجب لكن لا بأس به، والله العالم.
سؤال 1178: مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الأوروبية، مسألة التحجب كاملا مع الوجه والكفين، ويحصل بعض الأزواج أو آباء البنات على الضرر في تلك البلدان، فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين أم لا؟ وفي فرض الجواز هل الاحتمال كافي أم لا بد من العلم بالحصول؟
الخوئي: إذا صارت معرضا للضرر جاز الكشف، ويكفي الاحتمال الموجب لخوف حصوله، ولكن لا يسوغ قبل ذلك للزوج أو الأب السفر، إلا لضرورة لها.
التبريزي: لا يحرم السفر بمجرد علم المرأة باضطرارها للكشف عن وجهها ويديها بالمقدار الجائز في الصلاة، والله العالم.
سؤال 1179: إن في أوقات مناسبات الزواج، عندما يدخل الزوج على زوجته، يحصل في نفس بيت الزوج (حجرته) اجتماع نسوة على القهوة، والشاي وغير ذلك، هذا كله بحجة حرس يحرسون الزوجة إلى طلوع الفجر، لئلا يدانها ويقترب إليها زوجها، وهذا كله يكون كما تقول النساء بسبب أن البنت إذا خرجت من بطن أمها إلى هذا العالم تكون مصحوبة بحيض (أعني البنت) ونحن لا نعلم من البنت أنها تحيض إلا بوصولها إلى حد البلوغ، هل ترون لها حكما؟ وهل يجوز مقاومة هذه الأعمال؟
الخوئي: هذه العادة وحجتها من مزاعم النساء الجاهلية، ولا أصل لها في الاسلام، فينبغي أن يقاوم المعنيون لتركها، لكونها سنة غير مرضية.
التبريزي: لو كان الغرض من الاجتماع أمرا آخر صحيحا، كتحمل