المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها و سافر؟
الخوئي: بما أن حكم القاضي نافذ عند أهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت، والله العالم.
سؤال 1207: لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف و مخاصمة بينهما، هل يصح طلاقها، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج، رغم أنه لا يريد الزواج منها، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن؟
الخوئي: لا بد من إعادة الطلاق صحيحا، وإلا فيجبر بإحدى الأمرين أما الانفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الأمرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.
سؤال 1208: ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق، هل العدالة الواقعية، أو الظاهرية؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟
الخوئي: نعم المعتبر العدالة الواقعية، والظاهرية طريق إليها، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.
سؤال 1209: أ) هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين، أو أقل أو أكثر، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف، بحيث لو سئل الزوج أو الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين أو في العدد المعين؟ لأجاب بنعم أو تردد في الإجابة أو عرف بعضهم؟