هذا الحق لنفسها، فإن فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه، ولا تنعزل عنه.
سؤال 1195: امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي، ورزقت منه طفلتين، وكان سئ المعاملة معها جدا، ويتعاطى شرب الخمر، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده، ولكن بلا طائل، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه، والآن لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك، خصوصا أنه لا معين لها، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها؟
الخوئي: إذا لم تكن الزوجة ناشزة، وكانت مستحقة، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة، فإن أبى يطلب منه الطلاق، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الأمور الحسبية، وهذا الطلاق بائن لا مجال للرجوع في عدته للزوج، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالأمر، والله العالم سؤال 1196: هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي، كما هو موجود في الرسالة، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم؟
الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها، وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم