الخوئي: إذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم، والله العالم.
ب) وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم؟
الخوئي: وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين، فإذا أحرزها وطلق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما، والله العالم.
سؤال 1210: قد ذكرتم في (رسالتكم العملية الشريفة) صيغة خاصة للطلاق الخلعي فإذا أجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي؟
الخوئي: الصيغة المزبورة صحيحة، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة، على تفصيل مذكور في الرسالة، والله العالم.
سؤال 1211: شخص قذف امرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة، فخرجت من بيته إلى أهلها، وعاد يطالب برجوعها إليه فهل يجب عليها الرجوع؟
الخوئي: مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) وحد القذف حق للمقذوف، فلها في الفرض المطالبة به، كما يجوز لها العفو.
سؤال 1212: وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا، فما هو الحكم هنا؟
الخوئي: اختيار السكن مع الزوج، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها، فيراعي ما يزول عنها الخوف، والله العالم.