أنها تحرم عليه مؤبدا؟
الخوئي: يجب عليه الانفصال عنها، وهي تحرم عليه مؤبدا، ولا تحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.
4 - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟
الخوئي: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا، لو طلقها زوجها (الأول) مرة أخرى (للحرمة الأبدية) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعي (مؤمن)، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح، ولا يجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها، والله العالم.
سؤال 1203: الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟
الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدئها من حين الوطئ.
سؤال 1204: تزوج شخص بامرأة، ثم ترك زوجته ورحل، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شئ لمدة سبع سنين، بعد ذلك تزوجها أخوه، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر، فجاؤوا به إلى بلده، فما هو الحكم في المقام؟
الخوئي: الزوجة إذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل