ولو لم يفرطا، بأن غلبتهما الرياح القوية، فلا ضمان.
ويقبل قول الملاح في عدم التفريط مع اليمين.
ولو فرط أحدهما خاصة، ضمن ما تلف بفعله في سفينة الآخر، وكذا البحث في المتصادمين.
ولو كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة، ووقعت (1) السائرة على الواقفة بتفريط القيم، لم يكن على صاحب الواقفة ضمان ما تلف في السائرة، وعلى قيم السائرة ضمان ما تلف في الواقفة، وان لم يفرط فلا ضمان.
7175. الحادي عشر: لو خرق سفينة فغرقت بما فيها، وكان عمدا وهو مما يغرقها غالبا ويغرق من فيها، لكونهم في اللجة، أو لعدم معرفتهم بالسباحة، فعليه القصاص وضمان السفينة والأموال، وإن كان خطأ، فعليه ضمان الأموال والسفينة والعبيد في ماله، وأما الأحرار فعلى عاقلته.
ولو كان عمد الخطأ، بأن أراد إصلاح موضع فقلع لوحا له، أو أراد إصلاح مسمار فنقب موضعا، وكانت السفينة سائرة، فهو ضامن في ماله ما (2) يتلف من مال ونفس.
ولو خيف على السفينة الغرق، فألقى بعض الركبان متاعه، لتخف وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد.
ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه ضمنه وحده.