ودياتهما (1) متساوية ويحتمل وجوب القصاص للأول لأن حقه لم يسقط بأخذ عوضه، إذ لا يصلح عوضا (2) فيبقى حقه في القصاص، وللثاني الدية ولا قصاص له.
ولو قال المقتص للجاني: اخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره فقطعها من غير علم، قال في المبسوط: يقتضي المذهب سقوط القود (3) فيه نظر لأن الواجب قطع اليمنى، فيكون القصاص في اليمنى باقيا بعد الاندمال، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
وأما الجاني فإن كان قد سمع الأمر بإخراج اليمنى وأخرج اليسرى مع علمه بعدم الإجزاء، وقصد إلى اخراجها، فلا دية له.
ولو قطعها مقتص مع العلم قال في المبسوط سقط القود إلى الدية لأنه بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود (4) ويحتمل ثبوته لعدم الجواز مع الإذن.
وكل موضع تلزمه دية اليسرى يضمن سرايتها، وما لا فلا.
ولو اختلفا فقال: بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل فالقول قول الباذل، لأنه أعرف بنيته.
ولو كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا،