تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٣
ولو قذف رجل آخر، فقال ثالث للقاذف: صدقت، فالأقرب استحقاق التعزير دون الحد.
ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت، لم يكن قاذفا، سواء صدقه المخبر أو كذبه وعليه التعزير وإن صدقه المخبر.
ولو قال: من رماني فهو ابن الزانية، فرماه رجل، فلا حد عليه إجماعا، وكذا لو اختلف رجلان في شئ، فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية، فلا حد، لأنه لم يعين أحدا.
المطلب الثاني: [في] القاذف وفيه خمسة مباحث:
6951. الأول: يعتبر في القاذف البلوغ، والعقل، والاختيار إجماعا، فلو قذف الصبي بالغا لم يحد بل يعزر، وكذا لو قذف المجنون الكامل، ولو أكره البالغ على القذف، فلا حد ولا تعزير.
6952. الثاني: لا فرق بين أن يكون القاذف في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن الحد الكامل يجب عليه في الدارين.
6953. الثالث: هل يشترط في الحد الكامل الحرية؟ الأشهر عدم الاشتراط، فلو قذف العبد العاقل حرا محصنا، وجب عليه ثمانون كالحر، وقيل:
(٤٠٣)
مفاتيح البحث: الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست