6941. السابع والعشرون: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد، وكميته منوطة بنظر الإمام، ويختلف باختلاف أحوال الجناة، ولا يبلغ حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد، ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين، وفي العبد إلى تسعة وأربعين.
وكلما فيه التعزير من حقوق الله تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده كالأجنبي.
ويكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، وكذا المملوك، فإن ضرب عبده في غير حد حدا استحب له عتقه.