نظر، لاحتمال انفراد الأب بالزنا أو الأم، ولا يثبت الحد مع الاحتمال، فلا يحد لأحدهما (1).
ولو قال: ولدتك أمك من الزنا، فالاحتمال هنا أضعف، وكان قذفا للأم.
ولو قال: يا زوج الزانية، أو يا أخا الزانية، أو يا أبا الزانية، أو يا ابن الزانية، فالقذف هنا للمنسوب إليها لا للمواجه، فإن كان الولد كافرا، والأم مسلمة، أو الأب، وجب الحد لهما مع النسبة إليهما.
ولو قال للمسلم: يا بن الزانية، وكانت الأم كافرة، أو أمة، قال في النهاية يجب الحد لحرمة الولد (2) والأشبه التعزير.
6947. السادس: لو قال: زنيت بفلان، أو لطت به، وجب عليه حد للمواجه، وفي المنسوب إليه إشكال، قال الشيخ (رحمه الله): يجب، لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر (3)، ويحتمل العدم ومنع الوحدة، لأن موجب الحد في الفاعل الأثر وفي المنفعل التأثر، وهما متغايران، فلعل أحدهما كان مكرها.
6948. السابع: لو قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية، وجب الحد، ولا يجب لو قال لابن المحدودة قبل التوبة، أما لو قال بعد التوبة، ثبت الحد.
6949. الثامن: لو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، أو يا قرطبان، وكان عارفا بموضوع اللفظة في عرف المستعملين (4) وأنها تفيد القذف،