وهل له حقيقة أم لا؟ فيه نظر، فمن عمل بالسحر قتل إن كان مسلما، وأدب إن كان كافرا من غير أن يقتل، والأقرب أنه لا يكفر بتعلمه وتعليمه محرما، ولو استحله فالوجه الكفر.
والسحر الذي يجب به القتل هو ما يعد في العرف سحرا، كما نقل الأموي (1) في مغازيه: أن النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد فهام مع الوحش، فلم يزل معها إلى امارة عمر بن الخطاب فأمسكه إنسان، فقال: خلني وإلا مت، فلم يخله فمات من ساعته، وقيل: إن ساحرة أخذها بعض الأمراء، فجاء زوجها كالهائم فقال: قولوا لها تحل عني، فقالت: ائتوني بخيوط وباب فأتوها بذلك، فجلست على الباب، وجعلت تعقد، فطار بها الباب فلم يقدروا عليها (2) وأمثال ذلك.
فأما الذي يعزم على المصروع، ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرها فتطيعه، فلا يتعلق به حكم الساحر، والذي يحل السحر بشئ من القرآن أو الذكر والإقسام، فلا بأس به، وإن كان بالسحر حرم على إشكال.
6940. السادس والعشرون: تثبت الردة بشهادة شاهدين عدلين ذكرين، أو الإقرار مرة ولا تثبت بشهادة النساء انضممن أو انفردن.
وينبغي للحاكم أن يستظهر في سماع الشهادة، فلا يقبل فيها الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير.