كانت الأم مسلمة، كانوا بحكمها، كما قلنا في الأب، وإن كانت مرتدة أو كافرة، والحمل بعد ارتدادهما، فالأولاد بحكمهما.
وهل يجوز استرقاقهم؟ تردد الشيخ، فتارة جوزه، لأنهم كفرة ولدوا بين كافرين (1) وتارة منع، لأن الأب لا يسترق للحرمة بالإسلام فكذا الولد. (2) 6919. الخامس: إذا ولد للمرتد عن غير فطرة ولد، وكان الحمل به حال ارتداد أبويه، فقد قلنا انه كافر، فإن قتله قاتل مسلم، لم يقتل به، أما لو ولد الولد حال إسلام الأب أو قبله، أو كانت الأم مسلمة، فإن الولد كالمسلم، فإن قتله مسلم قبل وصفه الكفر، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
6920. السادس: يحجر الحاكم على أموال المرتد عن غير فطرة، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن رجع فهو أحق بها، وإن التحق بدار الحرب، بقيت محفوظة، أو بيع ما يخشى تلفه، فإن رجع إلى الاسلام فهو أحق بها، وإن مات انتقلت إلى ورثته المسلمين، ولا تقسم بينهم ما دام الأب باقيا.
وهل يحصل الحجر بمجرد الردة أو بضرب الحاكم؟ فيه نظر.
6921. السابع: إذا تكرر الارتداد عن غير فطرة، قال الشيخ (رحمه الله): يقتل في الرابعة، قال: وروى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة. (3)