6944. الثالث: لو قال: زنى فرجك، فهو قذف، ولو قال لامرأته: زنيت بك، فهو إقرار وقذف أما الإقرار فإن أكمله أربعا حد وإلا عزر، وأما القذف فيوجب الحد بأول مرة وإن كان يحتمل غير القذف، لإمكان تفسيره بالإكراه، لكن الظاهر القذف.
ولو قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك، فإن أرادت زنا قبل النكاح، سقط حد القذف عن الزوج، ووجب عليها حد القذف له وحد الزنا إن أقرت أربعا، وإن قالت: قصدت نفي الزنا، قبل قولها وحد الزوج للقذف.
6945. الرابع: لو قال: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فهو قاذف، وفي طرفها احتمال.
ولو قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن، فهو قاذف إن أراد تصديق الزوج، وإن أراد النفي الشرعي، فليس بقاذف.
ولو قال للقرشي: لست من قريش، ثم قال: أردت أن واحدة من أمهاته زنت، فليس بقاذف، لأنه لم يعين تلك الواحدة، بل يجب به التعزير.
6946. الخامس: لو قال: زنت بك أمك، أو يا بن الزانية، فهو قذف للأم، ولو قال: زنى بك أبوك، أو يا بن الزاني، فهو قذف لأبيه.
ولو قال: يا بن الزانيين، فهو قذف للأبوين.
ولو قال: ولدت من الزنا، قال الشيخ: يكون قذفا للأم (1) وفيه