الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي، (1) ومطلقا على رأي (2).
ولو أسلم وقد قسم بعضه شارك فيما لم يقسم، وفي مشاركته فيما قسم نظر، وكذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره بعض علمائنا.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة فأسلم الكافر، أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية على إشكال، إذ هو وارث واحد، ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج، وبالجملة الإشكال ينشأ من الرد على الزوجين وعدمه. (3) 6366. الثامن: المرتد ترثه ورثته المسلمون، ولا يصير ماله فيئا للمسلمين.
ولو ارتد الزوجان معا لم يتوارثا، ثم إن كان بعد الدخول عن غير فطرة من الرجل وقف الفسخ على انقضاء عدة الطلاق، فإن خرجت ولم يرجعا انفسخ النكاح، وإن رجعا فيها فهو له أملك، ولو رجع أحدهما انتظر الآخر فإن خرجت العدة قبل عوده فلا نكاح.
ولو كان قبل الدخول، أو ارتداد الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال.
6367. التاسع: لو مات الكافر ولا وارث له، فميراثه للإمام.
6368. العاشر: يحكم بإسلام الطفل إن كان أحد أبويه مسلما في الأصل، وكذا لو تجدد إسلامه قبل بلوغ الطفل.