قيمة الإبل بل متى وجدت على الصفة المشروطة أجزأت، ووجب أخذها، قلت قيمتها أو كثرت.
وما روي في الأحاديث من اعتبار قيمة كل بعير بمائة وعشرين درهما فمحمول على الغالب لا الواجب، وكذا البحث في البقر والغنم والحلل.
7219. الثامن: لا يقبل في الإبل المعيب ولا الأعجف، ويجزئ العراب (1) والبخاتي، والخلفة في شبه العمد هي الحامل، وقوله (عليه السلام): «في بطونها أولادها» (2) تأكيد وقل ما تحمل ثنية وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة، وأي ناقة حملت فهي خلفة والأقرب اشتراط الثنية لقول علي (عليه السلام):
«أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها» (3) فإن أحضر خلفة فأسقطت قبل القبض، وجب الإبدال، وإن أسقطت بعده أجزأت.
ويرجع في الحمل إلى أهل الخبرة، فإن قبض الولى ثم قال: لم تكن حوامل، وقد ضمرت أجوافها، فقال الجاني: بل ولدت عندك، فإن قبضها بقول أهل الخبرة، فالقول قول الجاني عملا بظاهر إصابتهم، وإن قبضها بغير قولهم، فالقول قوله، عملا بأصالة عدم الحمل.
7220. التاسع: تجب دية العمد في آخر الحول، ودية شبيه العمد في سنتين، يجب في آخر كل حول نصفها، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين، في آخر كل حول ثلثها.