رواية الحلبي وعبد الله بن المغيرة، والنضر بن سويد، الصحيحة عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية، وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير، فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل، فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا. (1) والمشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم، لروايات أخرى، ولا خلاف في تقدير باقي الأصناف.
قال الشيخ (رضي الله عنه): لا يلزم من الدراهم أكثر من عشرة آلاف درهم، وعليه أكثر الروايات، ورواية اثني عشر (2) ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا: «أنه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة»، وإذا كان ذلك كذلك، فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الأخبار. (3) 7218. السابع: الخيرة في أداء إحدى الأصناف الستة إلى من وجبت عليه من القاتل أو العاقلة، فأيها أحضره لزم الولى قبوله، فإن أعوز صنف منها فله العدول إلى غيره سواء كان أعلى قيمة أو أدون، وكذا لو لم يعوز، والأقرب أنه لا تعتبر