7221. العاشر: دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل من جميع الأجناس، ويتساوى جراح المرأة والرجل وأطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث نقصت المرأة إلى النصف، وربما قيل: ما لم يتجاوز الثلث، فإذا تجاوزت رجعت إلى النصف (1) والأول أصح، لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (2) ورواية جميل بن دراج الصحيحة عنه (عليه السلام). (3) 7222. الحادي عشر: دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم، وفي رواية: دية المسلم (4) وفي أخرى: أربعة آلاف درهم (5) وحملها الشيخ (رضي الله عنه) على المعتاد بقتلهم فيغلظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم. (6) ودية نسائهم على النصف وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر.
والأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهن إلى أن تبلغ الثلث، ثم تنقص المرأة إلى النصف.
ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفار، كعباد الأوثان وغيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا، وسواء بلغتهم الدعوة أو لا.