السلامة أصلا، أما لو ادعى زوالها طارئا: فالأقرب أن القول قول المجني عليه.
7164. الثاني والعشرون: لو كان على يد الجاني ست أصابع متساوية، ليس فيها زائدة، فللمجنى عليه أخذ خمس أصابع، ويطلب سدس دية اليد، ويحط شئ بالاجتهاد، (1) لأن كل سدس استوفاه كان في صورة خمس، وإن كان فيها زائدة بالفطرة والتبس على أهل الصنعة (2) فلا قصاص، لئلا تؤخذ الزائدة بأصلية، فإن بادر وأخذ خمسا، فهو تمام حقه، ولا أرش له بعده وإن احتمل أن تكون الزائدة هي المستوفاة.
ولو كان الإصبع أربع أنامل، فقطع صاحبها أنملة من معتدل، أخذ منه واحدة وطولب بما بين الربع والثلث، وإن قطع اثنتين قطعنا اثنتين وطالبناه بما بين النصف والثلثين، وإن قطع ثلاثة، قطعنا ثلاثة وطولب بما بين الكل وثلاثة أرباع.