ولو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، وأخذ من الجاني بتلك النسبة بالأجزاء، فإن كان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجاني، وإن كان ثلثا فالثلث، ولا تعتبر المساحة لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغير الأنف.
ويثبت القصاص في أحد المنخرين بشرط التساوي في المحل بالأيمن والأيسر، ويؤخذ الحاجز بالحاجز.
7155. الثالث عشر: يثبت القصاص في السن بشرط التساوي في المحل، وتؤخذ الصحيحة بمثلها، والمكسورة بالصحيحة، والأقرب أن له أرش الباقي، فإن قلع سن مثغر، وهو الغلام الذي قد سقطت سن اللبن، ونبت مكانها، يقال لمن سقطت رواضعه وهي سن اللبن: ثغر فهو مثغور، فإذا نبت قيل: اثغر واتغر (1) لغتان، فإن قال أهل الخبرة: إن هذه لا تعود أبدا، فللمجنى عليه القصاص، وإن حكموا باليأس من عودها بعد مدة، فإن انقضت المدة ولم تعد ثبت القصاص أيضا، وإن عادت في تلك المدة، لم يثبت القصاص، ويثبت الأرش.
ولو عادت بعد اليأس من عودها والحكم من أهل الخبرة أنها لا تعود، احتمل أن يقال: هذه العائدة هبة من الله تعالى مجددة فحينئذ إن كان المجنى عليه قد اقتص أو أخذ الدية، استوفى حقه، وإلا كان له القصاص أو الدية، ويحتمل أن يقال: إن هذه العائدة هي الأولى، فإن كان المجني عليه أخذ الدية، استعيدت منه الدية لا الأرش، وان كان قد اقتص، أخذ منه الدية لا الأرش أيضا، لأنا علمنا أنه أخذ ما لا يستحق، ولا يقتص منه، لعدم القصد إلى العدوان، وإن لم