لم يحكم بكفره، ولا تبين منه امرأته، ويغسل لو مات، ويصلى عليه (1)، فإذا زال الإكراه عنه، فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه.
ولو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه، فالوجه أنه يحكم بكفره حين زوال الإكراه.
6936. الثاني والعشرون: لو وجب على المسلم حد، ثم ارتد، ثم أسلم، لم يسقط عنه الحد، وكذا جميع الحقوق والجنايات تثبت عليه، سواء لحق بدار الكفر أو لا، وسواء أسلم أو لا.
6937. الثالث والعشرون: من سب الله تعالى كفر، وكذا من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته، أو برسله، أو كتبه، سواء فعل ذلك على سبيل الجد أو الهزل، وكذا من سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وجاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين.
6938. الرابع والعشرون: من ادعى النبوة، وجب قتله، وكذا من صدق من ادعاها، وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا، وكان على ظاهر الإسلام.
6939. الخامس والعشرون: السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة [له]، وقد يحصل به القتل، والمرض، والتفريق بين الرجل والمرأة، وبغض أحدهما لصاحبه، ومحبة أحد الشخصين للآخر.