من غير حرز، أو النهب، أو الغصب، أو الشتم بما ليس بقذف، وأشباه ذلك، وتقديره، بحسب ما يراه الإمام.
وروى الشيخ عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال:
«بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين» (1).
وقد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك، غير أنه لا تجوز الزيادة به على الحد، وليس لأقله قدر معين، لأن أكثره مقدر، فلو قدر أقله كان حدا.
وهو يكون بالضرب، والحبس، والتوبيخ، من غير قطع، ولا جرح، ولا أخذ مال، والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير، ولا ضمان لمن مات به.