ولايته عن تزويج أمته نظر، أقربه عدم السقوط، فله أن يزوجها، وإن كانت مسلمة على إشكال.
وإذا دخل بزوجته المسلمة بعد أن تزوجها مرتدا، فإن كانت عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، وإلا ثبت لها المهر، وفرق بينهما.
6927. الثالث عشر: لو تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال الشيخ: يثبت القود، لوجود المقتضي وهو قتل المسلم ظلما (1) وفيه إشكال من حيث عدم القصد إلى قتل المسلم.
6928. الرابع عشر: إذا نقض الذمي العهد، ولحق بدار الحرب، فأمواله باقية على الأمان، فإن قتل أو مات ورثه الكافر الذمي والحربي، فإن كان الوارث ذميا فماله باق على الأمان، وإن كان حربيا زال الأمان عنه.
وأولاده الصغار باقون على الذمة، فإذا بلغوا خيروا بين عقد الجزية لهم، وبين الانصراف إلى مأمنهم، ثم يصيرون حربا. (2) 6929. الخامس عشر: كلمة الإسلام [أن يقول:] أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ولا تجب زيادة «أبرأ (3) من كل دين غير الإسلام» لأنه تأكيد.
ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكن اعتقد عدم عموم نبوته، أو أنه لم يوجد بعد، بين له وأرشد إلى أن يظهر له الحق.
6930. السادس عشر: لو ارتد المجنون لم يكن لارتداده حكم، بل هو باق على إسلامه، فلو قتله مسلم ضمنه.